السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
21
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )
يجوز شربه ( 1 ) ، ولكن لا يجوز ( 2 ) التوضّؤ به ، وكذا ( 3 ) إذا علم ( 4 ) أنّه إمّا مضاف أو مغصوب ( 5 ) . وإذا علم أنّه إمّا نجس أو مغصوب فلا يجوز شربه أيضا ، كما لا يجوز التوضّؤ به ( 6 ) . والقول بأنّه